النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة من غير أعضاء التنفيذيين لجنة مراقبة المراجعة الأمور المالية وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية للشركة وتقوم هذه اللجنة بمتابعة مراجعة الأنشطة المالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد