القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة من غير أعضاء التنفيذيين لجنة مراقبة المراجعة الأمور المالية وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية للشركة وتقوم هذه اللجنة بمتابعة مراجعة الأنشطة المالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩