القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح أعضاء لجنة تنفيذية مكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر ، على أن يكون من بينهم المفتوض والمدير المالي للشركة ، ويكون عضو المنتدب للشركة رئيسا للجنة في كل الأحوال . ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة وخصائصها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩