النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح أعضاء لجنة تنفيذية مكون من ثلاثة أعضاء على الأكثر ، على أن يكون من بينهم المفتوض والمدير المالي للشركة ، ويكون عضو المنتدب للشركة رئيسا للجنة في كل الأحوال . ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة وخصائصها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد