القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر توزيع على جميع أعضاء ويوقعها رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس وذلك بتوقيع جميع الأعضاء حاضرين على إحدى نسخ المحضر وتدون هذه المحاضر في سجل بواسطة رئيس المجلس والسكرتير وضم إثبات حضور أعضاء المجلس يكتب يوقع عليه المحضر . وعلى عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما هو من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس ولا يجوز للعدوى الإشراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩