النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاص المقرر للمجعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، ويدسم سياساتها، والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، و - على سبيل المثال لا الحصر - تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم والجهات القضائية ودعوان المطالب العمل والعمال والهيئات العليا والاندماج ولجان التنفيذية وجميع اللجان المختلفة وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأتسام الشركة والتجارية والهيئات الخاصة والشراكة والمؤسسات على اختلاف أنواعها، والتدخل في المنازعات والقضيب والتسديد والإقرار والمطالبة والدفاع والمرافعة والمنازعات والصالح والوحل التخويع والصلح الاستشار والنجار والتجير والقيد ودفوع الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم وإستنجار والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، وأسعار الروكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبائع والشركة، والإقرار وقبول التسليم والاستنجار، والتجاهر والقبض والدفع وتحت الحسابات والاعتمادات والسبح والإنداءات والقبض والتسليم والإنداءات والقبض والتحصيل والتقاضي على جميع أمور الشركة، وكذلك العمل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات، و
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد