القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقع مركز الشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها. ولا يجوز نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخرى إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح المجلس الإدارة وموافقة الجهات الرسمية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩