النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع أسهم الشركة قابلة للتقادم وللإلغاء والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية. واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم الجديدة التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن سنين مالية كاملين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة. وشرى هذه الأحكام على مكتتب به المؤسسون في حال زيادة رأس المال قد انخفض، فترة الحظر. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل أسهم الشركة وفقا لأحكام بعض المؤسسين إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها ضمنا للإدارة أو من أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى ورثته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد