القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الجمعية العامة العادية وبعيدا على أسباب موافقة وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة - تخفيض رأس المال الشركة إذا ما رأت لدى حاجتها أو إذا إنبت بخسر. ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مفصل بالحسابات عن الأسباب الموجبة له ومن الامتنازات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات، ومراعاة ما يقتضي به نظام الشركات، ويجن قرار تخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزيع في المدينة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيسي ، فإن اعترض أحد الداعين وتقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور ، وجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا أو أن تقدم كافيا لأوراقها ، به إذا كان أجلا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩