القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أسهم الشركة أسيمة، ولا يجوز للشركة أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى القيمة. وفي هذه الحالة الأخيرة بقيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ هذه الأقصى، ولم يجوز أن يتمها فرق القيمة إلى أصحاب عديدون وبقول منهم، الأشخاص الذين ليوثع عنهم في استعمال الحقوق الممثلة بأسم، وييكون مؤهلين بتأمين أن الاعتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩