القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة تسع تسعين (٩٠) سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بشأنها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدر الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل. (الباب الثاني) راس المال والأسهم الآادة السابعة: حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١,١٢٥,٠٠٠) ألف ومانية وعشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى (١,١٢٥,٠٠٠) مائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف سهما عقدية نقدية متساوية القيمة، تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية. الآادة الثامنة: اكتب المؤسسون في (١,٢٣١,٠٠٠) ثلاثة وسبعين مليونا ومائة وعشرين ألف سهما قيمة كل سهما (١٠) عشرة ريالات سعودية، وأودعت قيمتها في أحد البنوك العاملة في المملكة، وذلك على النحو الآتي: ١ شركة مجموعة علي شوبين الثنيان وإخوانه ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣ شركة علي شوبين الثنيان وإخوانه للتجارة ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠ وصناعة ٣ شركة إم سي سي سيفيز إنك ١٦٨,٧٥٠,٠٠٠ ٤ شركة رماات الدولية للتقنية ١٥,٧٠٠,٠٠٠ ٥ شركة املاك لتطوير وتوسيع العقار المحدودة ١,٠٧٥,٠٠٠ الإجمالي وسوف تخرج الأسهم بالآدية وعدها (٣٩٧,٣٧٥,٠٠٠) ثلاثة وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسين ألف سهما بقيمة (١,١٢٥,٠٠٠) ألف ومانية وعشرين مليون ريال سعودي والمؤسسة العامة للاتصالات الاجتماعية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٠، وتعديلاته. وبعد الاكتاب مباشرة سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح (١١٢،٥٠٠,٠٠٠) مائة وواحد عشر مليونا وخمسة ألف نسم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩