القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتداول الأسهم الاسمية بالقييد في سجل المساهمين الذي يتضمن أسماء المساهمين وجهاتهم ومهمهم ومحال إقامتهم وأرقام أسمهم، ويؤثر في هذا القيد على السهم. ولا يعد بيع ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القييد في السجل المذكور أو استكمال كل الملكية عن طريق النظام الآلي للمعلومات الآلي، ويترتب على الاكتاب في الأسهم وتملكها بنظام الشركة والزعامة بالقرارات التي تصدر من جمعيات الماهيمين وفقا لأحكام هذا النظام، سواء أكان حاضرا أم غائبا، وسواء أكان موانقا على هذه القرارات أم مخالفا لها. بجوز للحمية العامة غير المادية وبعد التثبت من الجدوى الاقتصادية، وبعيد موافقة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس المال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار جديدة بالقيم الاسمية اللازمة، بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد ذو قيمة وآن يرابي ما يقتضي به نظام الشركات، ويجن الربح زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين أولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية، ويمن حلولها، بإشترط في جردية بموافقة البريد السجل - عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، ويجدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة (٥) بيوما من تاريخ النشر أو الإبلاغ السجل إليه. وتوزع تلك الأسهم الجديدة على المساهمين الأسمين الذين لبوا الاكتتاب بالنسبة ما يمكنونه من أسهم أصلية، يترتب على تجاوزه ما يحصلون عليه ما طلبتوه من الأسهم الجديدة، ويوزع البيع من أسهم أصلية، على أن يتجاوزوا ما يحصلون عليه ما طلبتوه من الأسهم الجديدة، ويتربع من الأسهم للاكتتاب العام، وتترشي أحكام المادة (الخاصة) من هذا النظام فيما يتعلق بمداد قيمة الأهم صادرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩