النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة - بعد موافقة وزير التجارة والصناعة وليلاس الستى بحدودها - أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت ، وذلك بما لا يحوز (٥٠٪) من رأس مالها ، وتترتب الأسهم المذكورة لأصحابها - بالإضافة إلى الحق في المشاركة في الأرباح الصافية التي يحدرها -
ما يلي :
(١) الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (٥٪) من القيمة الاسمية للسهام بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إصدار إجراء لزيادة لآرباح الشركة .
(٢) أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تنصيف الشركة وفق الحصول على نسبة معينة في نتائج التصفية .
ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقا لقراره الجمعية العامة للمساهمين ، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب الالتزام تجاه الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثالثين) و الثالثين) من هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد