القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة - بعد موافقة وزير التجارة والصناعة وليلاس الستى بحدودها - أن تصدر أسهما ممتازة لا تعطي الحق في التصويت ، وذلك بما لا يحوز (٥٠٪) من رأس مالها ، وتترتب الأسهم المذكورة لأصحابها - بالإضافة إلى الحق في المشاركة في الأرباح الصافية التي يحدرها - ما يلي : (١) الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (٥٪) من القيمة الاسمية للسهام بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إصدار إجراء لزيادة لآرباح الشركة . (٢) أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تنصيف الشركة وفق الحصول على نسبة معينة في نتائج التصفية . ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقا لقراره الجمعية العامة للمساهمين ، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب الالتزام تجاه الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثالثين) و الثالثين) من هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩