القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتتفي عضوية المجلس باشتراطه، مدة، أو باشتراطه الجمعية أو إذا أذن بحرمية مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا حكم بإنهاءه، أو أصبح مع ذلك دائنه، أو أصبح غير صالح لمواصلة المجلس وفقا لأي من التبعيات سارية في المملكة، أو إذا أقر بقرار من الجمعية العامة المادية بأغلبية ٥١% من الأسهم الممثلة في الجمعية، وإذا شرع مكرر أحد أعضاء المجلس أثناء السنة، سآنز مجلس الإدارة أن يعين مؤقتا عضوا آخر في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة ساقه. وإذا حيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحته اجتماعا، وجبت دعوة الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن لتعيين العادم من الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩