القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف (١٠٠٠٠) ريال وتتوجد هذه الأسهم خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتتخصص هذه الأسهم لتمكين لحامون ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وتتغير غير قابلة للتداول إلى أن تقضي المدة المحددة لسماع الدوي المستوضح عليها في المادة (السادسة) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى المدكورة إن وجدت. ويقدم عضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية أهم ضمان العنونه عن العضو لمثل به محل، وإذا لم يحل يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلب عضوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩