القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة العشون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة المخصص عليها في الفقرة (ه) من المادة (الخامسة والأربعين)، من هذا النظام وفي محوره ما تنفذه الشركات أو ما تصل عليه في أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكلفة له، بالإضافة إلى بدل ضيوف و بدل انتقال وفقا لما يحدده مجلس الإدارة، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات المعيبة في المملكة الصادرة من الجهات المختصة، ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة التي يمثلها مجلس الإدارة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء، مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونسب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، ويجب أيضا أن يشمل التقرير أمثال فنية أو إدارية أو استشارية للشركة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩