القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة رئيسا، ويجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، ويجوز أن يجتمع عضو واحد بين رئيس المجلس ومقرر المجلس ومركز المجلس ومعض المندب. ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس. ويختص رئيس المجلس والمنتدب في مثل هذه الاجتماعات المجلس. ويدون المتالم مع الغير ومع الجهات الحكومية والشركات وأمام المحاكم والهيئات القضائية ويدون المتالم وقائع المتمم والشركات والمؤسسات والمعاملات على اختلاف أنواعها، والدخول في المناقشات والقضى والتحديد والإقرار والمطالبة والمراكمة والمخالصة والصنع وتوكل الأحكام والاعتراض عليها. كما يحق للمتغلب على كل جهة جمع الأدلة والمعدود والوثائق والنتائج بما في ذلك - دون حصر - عقدى - تبيش الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديتها والتقويض على الاتفاقيات والصكوك والإقرارات وأمام كتاب الجواب والجهات الربعية، وكذلك اتفاقيات القروض وضمانات والالتزامات وممثلات والاتزامات والتحصيل والبيع والشراء، والإخراج وتبوله والتسليم والاستنجار والتأجير والقبض والعدوان والفتح والحسابات والامتداعات. والمحامين لدى البنوك ووسادارات المصارف والتقويض على المستندات والتشكيلات كما لهذا تعيين الموظفين والعمال ومعاملهم وتقديم مبررتهما، ولهما أن يبينا الوكلاء والمحامين عن الشركة وأن يفوضوا وأحدا أو أكثر من الغير في معاملة أو أعمال معينة. ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا للمجلس سواء من بج أعضاء أو من غيرهم، ويحدد مكانه. ويختص السكرتير بتسجيل محاضر اجتماعات المجلس، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وختطها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يكلفها إليه مجلس الإدارة. ويحدد المجلس مكانه. ولا يزيد مدة رئيس المجلس والمدتوب والسكرتير عضو مجلس الإدارة على عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة تعيينهم. المادة الثانية والعشرون: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة، وتكون الدعوة خطية وبحوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو البريد الإلكتروني، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك أثناء العام من الأعضاء. المادة الثالثة والعشرون: لا يكون اجتماع المجلس محضيا إلا إذا حضره سبعة (٧) من أعضائه على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة، ففي حضور إجتماعات المجلس يحيين أن تكون الإنابة طبقا للضوابط التالية: ١. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أحد في حضور ذلك الاجتماع. ٢. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وفي حين اجتماع محدد. ٣. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحضر حضورهم على المجلس. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالإلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو من الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يراس المجلس في حال غيابه، وملجئ المجلس بالإدارة في قرار اتخاذ ل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩