النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أغراض الشركة وفق ما يلي:
١. تقديم خدمات الاتصالات الفائقة في المملكة بعد الحصول على ترخيص اللازم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. والاشتراك في حال رغبتها في تقديم خدمات اتصالات أخرى.
٢. بناء شبكات الاتصالات وتفعيلها، وإمتاحاتها وتشغيلها وإدارتها وتطويرها، على أساس تجارية في المملكة، وخضوع الرخص والامتياز اللازمة لذلك.
٣. استيراد جميع أنواع أجهزة الاتصالات ونحوها من الأجهزة والبضائع وتصديرا وتوريدها، والدخول في المشاريع المتعلقة بذلك.
٤. الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمارية المتعلقة بخدمات الاتصالات بحسب ما تراه الشركة مناسبا لتنمية وتطويرها، وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
٥. حيازة وإدارة وبيع واستنجار بأي ممتلكات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي تؤدي إلى تنمية وتزميم أعمالها ونفاذ الأنظمة والدواعي المعتبرة في المملكة.
وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
١- يجوز للشركة - وفقا لنظام الشركات وتنظم لها مصلحة أو تشترك بأي رجب من الموجود أو الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالها شبه بأعمالها أو التي تدعوا على تحقيق أرباحها، ولهذا أن تتملك الأسهم أو التي تدمجها أو تندمج فيها أو تشترك بها.
٢- يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الموجود مع الشركات الأخرى التي يكون نشاطها مختلفا عن نشاط الشركة بما لا يتجاوز شروط الشركة التي شاركت فيها، وألا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطات، مع إبلاغ الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد