القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأسست طبقا لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية شركة الاتصالات الضوئية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩