النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة بإشناء لجنة التمويل مراقبة القوائم المالية وتوازنها بحيث سوى المال . وتتضمن مسؤوليات اللجنة تخطيط ومراجعة القوائم المالية وتوزيعها للمشركة ، وتتولى الإشراف على عمل المراجعة إشادة إلى مراجعة المالية الداخلية والخارجية ، ولديها الصلاحية بتعيين المراجع الخارجي بحسب ما تراه مناسبا لأداء التراماتها نحو الاعتنا .
بالامر المالية للشركة .
السلة بمزايا الموظفين . وتكون اللجنة مسئولة عن تقويم واعتماد خطط وسياسات وبرامج التمويلات في الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد