القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مجلس الإدارة بإشناء لجنة التمويل مراقبة القوائم المالية وتوازنها بحيث سوى المال . وتتضمن مسؤوليات اللجنة تخطيط ومراجعة القوائم المالية وتوزيعها للمشركة ، وتتولى الإشراف على عمل المراجعة إشادة إلى مراجعة المالية الداخلية والخارجية ، ولديها الصلاحية بتعيين المراجع الخارجي بحسب ما تراه مناسبا لأداء التراماتها نحو الاعتنا . بالامر المالية للشركة . السلة بمزايا الموظفين . وتكون اللجنة مسئولة عن تقويم واعتماد خطط وسياسات وبرامج التمويلات في الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩