النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة العادية
بجميع الأمور المتعلقة بالشركة ، وتتعهد مرة على الأقل في السنة خلال ستة أشهر التالية لانتهاء السنة
المالية للشركة ، ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد