القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر عند انعقاد الجمعية الحاضرون والممثلين ومحال إفادتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالإصادة أو بالوكالة وعدم الإساءة المخصصة لها، ويكون لكل-

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩