النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر عند انعقاد الجمعية الحاضرون والممثلين ومحال إفادتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالإصادة أو بالوكالة وعدم الإساءة المخصصة لها، ويكون لكل-
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد