القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة الخامسة والتالوثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير عاديا صحيحا إلا إذا حضره ماهمون بمثلون واحدا وخمسين في المائة (٥١٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وعهد الدعوة إلى اجتماع ثان بأن بالأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩