النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الخامسة والتالوثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير عاديا صحيحا إلا إذا حضره ماهمون بمثلون واحدا وخمسين في المائة (٥١٪) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وعهد الدعوة إلى اجتماع ثان بأن بالأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة. ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد