النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة السادسة والتالوثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ومع ذلك لا يعتبر لا مجموع المائدة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإدماجهم عن مدة اجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد