القانوني

النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ

المادة السادسة والتالوثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ومع ذلك لا يعتبر لا مجموع المائدة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإدماجهم عن مدة اجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩