النظام الأساسي لشركة الاتصالات الضوئية لعام 1429هـ
المادة الثانية والربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمه موقف الشركة تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام وربطه حسابات الشركة للواقع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد