القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعليم العقوبة ١ - تقدم الأمانة العامة للعضو الكامل الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع وبعد ستة أشهر من الإخطار يفقد الحق في التصويت ما لم يسدد. ٢ - تقدم الأمانة العامة للعضو المشارك الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار. ٣ - تملك العضوية في المجلس إذا لم يلتزم العضو بالدفع بعد ستة من الإخطار، ما لم يتقدم بمهلة التنفيدية. إسقاط العضوية يحق لمجلس الأعضاء - بتوصية من الهيئة التنفيذية - إسقاط عضوية أي عضو ثبت أنه لم يدفع التزاماته المالية لمدة ستة مليستين بعد مرور مدة معقول، أو لم يقم بإجراء المصوص عليها في هذا النظام، أو قام بتصرفات تبرر تعويض العضو، دون أن يخل ذلك باستمرار إلزامه العضو بتحديد كل ما عليه من التزامات، وعلى العضو القطة عضوية إن رغب في ذلك بعد سداد ما عليه من التزامات مالية. الإنسحاب من عضوية المجلس يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانسحاب من المجلس إذا تقدم بإبلاغ كتابي لرئيس مجلس الأعضاء، الذي يبلغ به الهيئة التنفيذية والأمانة العامة المجلس، ويصبح الانسحاب من عضوية المجلس ساريا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم البلاغ، وعلى العضو المنصحب الوفاء بما عليه من التزامات خلال مدة عضوية قبل الانسحاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤