القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الانضمام يكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحا أمام الدول المنتجة والمستوردة لتشمر وفقا لأحكام هذا النظام، ويكون الانضمام إلى اليوم التالي لإيداع الدول وثيقة انضمامها لدى جهة الإبداع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤