Charter of the International Dates Council 1438H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الانضمام
يكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحا أمام الدول المنتجة والمستوردة لتشمر وفقا لأحكام هذا النظام، ويكون الانضمام إلى اليوم التالي لإيداع الدول وثيقة انضمامها لدى جهة الإبداع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد