القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسوية الخلافات أي نزاع ينشأ بين الأعضاء بسبب تفسير أحكام هذا النظام أو تطبيقه يسوى بالطرق الواردة من خلال الاتصالات الرسمية والتفاهم بين الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤