Charter of the International Dates Council 1438H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل النظام
يجوز للمجلس الأعضاء - عن طريق التعديل الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناء على
اطلاع من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء، ويصبح المجلس قبل (١٢٠) يوما من
اجتماع مجلس الأعضاء، ويحل كل الأعضاء، ويصبح من اجتماع مجلس الأعضاء، ويصبح التعديل
الموافق عليه ساريا بعد (٩٠) يوما من تاريخ إيداعه ما لا يتجاوز من %٠٠ من الدول الأعضاء، لوائح
تصدقها أو قبولها أو إقرارها لهذا التعديل لدى لجنة الإبلاغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد