Charter of the International Dates Council 1438H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنهاء المجلس وتصفيته
١- يمكن لمجلس الأعضاء - عن طريق الأخابية المرة - إنهاء عمل المجلس اعتبارا من التاريخ الذي
يحدده مجلس التنفيذية، في قراره.
٢ - عند الانهاء، يشكل مجلس الأعضاء لجنة لتصفية وتوسيع حسابات المجلس ويوقع الناتج من التشويه والإصول الأخرى على الأعضاء، وبنسب اشتراكهم، على الا تحمل دولة المقر أي عجز ناتج عن هذه العملية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد