القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إنهاء المجلس وتصفيته ١- يمكن لمجلس الأعضاء - عن طريق الأخابية المرة - إنهاء عمل المجلس اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس التنفيذية، في قراره. ٢ - عند الانهاء، يشكل مجلس الأعضاء لجنة لتصفية وتوسيع حسابات المجلس ويوقع الناتج من التشويه والإصول الأخرى على الأعضاء، وبنسب اشتراكهم، على الا تحمل دولة المقر أي عجز ناتج عن هذه العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤