القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء يكتمل النصاب اللازم لكل دورة مجلس الأعضاء، بحضور ٥٠٪ من الأعضاء، على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤