Charter of the International Dates Council 1438H
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء
يكتمل النصاب اللازم لكل دورة مجلس الأعضاء، بحضور ٥٠٪ من الأعضاء، على
الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد