Charter of the International Dates Council 1438H
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الأعضاء
١ - مجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه ونظمه وميزانيته، ويوحد الأوراق والوثائق والأترايات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الأعضاء من الأعضاء كاملي الضوابط.
٢ - يعتمد المجلس - بتصويت خاص - اللوائح المالية والإدارية، واللوائح المنظمة لشؤون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح كاملة الضوابط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد