القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الثانية عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الأعضاء ١ - مجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه ونظمه وميزانيته، ويوحد الأوراق والوثائق والأترايات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الأعضاء من الأعضاء كاملي الضوابط. ٢ - يعتمد المجلس - بتصويت خاص - اللوائح المالية والإدارية، واللوائح المنظمة لشؤون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح كاملة الضوابط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤