القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الثالثة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجتماعات مجلس الأعضاء ١ - يعقد مجلس الأعضاء اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقدة في دولة عبا، على دعوة من تلك الدولة. وفي كل الأحوال تبلغ الأمانة الدخول الأعضاء بمكان وزمان عقد كل سنة اسبوعي على الأقل من الموعد المعتمد. ٢ - يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الأعضاء، بناء على طلب أربعة أعضاء، على الأقل، على أن يبلغ الأعضاء، بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الأقل من بدء عقد هذه الدورة. وتصادق الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤