القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رئيس مجلس الأعضاء ونائبه ١ - ينتخب مجلس الأعضاء، في أول اجتماع له رئيسا له ونائبا لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يتخاضي الرئيس أو نائب الرئيس أي مرتب ولكن يتخلل المجلس تكليف سفرهما وإقامتهما عند حضور الاجتماعات. ٢ - يراس الرئيس اجتماعات مجلس الأعضاء، وفي حالة غياب رئيس يتولى رئاسة اجتماعات المجلس نائب الرئيس، وفي حالة غياب الرئيس وينائب المجلس الأعضاء، مؤقتا من بين أعضاء رئاسة ونائبا الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤