القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق العضو المشارك يحق للدول أو المنظمات الخاصة على الضمية المشاركة حضور اجتماعات ونشاطات المجلس المعتمدة والمشاركة في النقاش، دون أن يكون لها حق التصويت. الهيكل التنظيمي يتكون المجلس الدولي التموير مما يأتي: (١) مجلس الأعضاء. (ب) الهيئة التنفيذية. ج) الأمانة العامة للمجلس. د) اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤