Charter of the International Dates Council 1438H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أنواع العضوية
١ - العضوية الكاملة تكون للدول المنتجة للمحصول التي تتبت على النظام، أو التي تقدم بطلب الانضمام إلى المجلس، على أن يوافق مجلس الأعضاء، بالإجماع على انضمامها.
٢ - العضوية المشاركة تكون للدول المستوردة للمحصول، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد