القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أنواع العضوية ١ - العضوية الكاملة تكون للدول المنتجة للمحصول التي تتبت على النظام، أو التي تقدم بطلب الانضمام إلى المجلس، على أن يوافق مجلس الأعضاء، بالإجماع على انضمامها. ٢ - العضوية المشاركة تكون للدول المستوردة للمحصول، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤