القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات التمورات النظام الأساسي لمجلس الدول والاتفاقات المتعلقة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضى السياق غير ذلك؛ النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. المجلس: النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. الأحلبية بالنسبة التصويت: تصويت ٪ ٥ + ١ من الأعضاء، حاضرين - على الاتل - في اجتماع مفتوح النواب القانوني. الأغلبية المعرفة: تصويت ثلاثية متتالية تعادل قرارات وتوجهات مجلس الأعضاء. الأمانة العامة: أمانة الجهاز التابع للمجلس. الأمانة العامة للمجلس: وزارة الزراعة والثروة السمكية ينشأ بموجب هذا النظام مجلس المجلس الدولي للتمور Council IDC (IDC)، ويشار إليه فيما بعد ب "المجلس"، ويتتمتع بالشخصية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤