Charter of the International Dates Council 1438H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى الآتي:
١- تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمويل.
٢- تطوير إنتتاج التمويل والعمل على تحسين تصنيفه.
٣- تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدول والمنشآت في مجال التمويل وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأنسان البيئي والاستعمال البيئي للأصول الموارد الطبيعية وبخاصة المياه.
٤- تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الثقافة فيها، ودعم توصيها محليا وإقليميا ودوليا.
مهام المجلس
١- تقديم الدعم الفني والاستحارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتمور الداخلي والتجارة الخارجية.
٢- طرح نظم وأساليب وتوافق لتشجيع تمويل التجارة والتجارة والعمليات بين الدول الأعضاء والمساهمة في تنفيذها.
٣- إعداد وتكليف برامج بين الدول الأعضاء والمتعاونات الإقليمية والدولية لمعية لتطوير مراكز بحوث محلية وإقليمية تدعم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمويل والمحاصيل على سلامة البيئة.
٤- الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية ويحسب متطلبات واحتياجات وآدوات المستهلكين في السوق المحلية والدولية.
- وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتمكين القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمويل والمعال علمي تنفيذه هذه البرامج بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
- المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكلفة لاتخاذ النخب والتمويل والمصاحبة في إعداد برامج لتمكين أثمار أمراف وآئات التمويل العاملة للحدود.
- تحديد وتفصيل برنامج تطوير وتعميق مصالحات قياسية دولية للتمور والعمل على مراقبة ومتابعة تنفيذها وكذلك توظيف المصالحات واستخدام الأصناف المختلطة للتمور والمقاييس.
- إعداد برنامج توجيهي ودعمية لاستلهام تحول مباح وإقليمي ودولي للتمور والمقاييس.
- إعداد برامج توجيهية ودعمية لاستلهام تحول مباح وإقليمي ودولي للتمور والمقاييس.
- تشجيع محليات وإقليمية ودولية على الترويج والإنتاج التمور.
- تشجيع إقامة معرض المحلي والعملية والإقليمية والدولية في الترويج لانتشار التمور واستلهام مستلزماتهم.
- تزويد الدول القطاع المحلي في إنتاج وتصدير التمور.
- تشجيع التمانين والتنسيق مع المظلات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
- توفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، ونشر وتبادل المعلومات الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتسويق والتجارة والمنافسة والمواصفات والمقاييس.
- وضع قواعد أساسية للتعاون الدولي في قطاع التمور للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في إنتاج التمور وحماية التمور المستهلك ووضع النخ في تجارة التمور محليا وإقليميا ودوليا.
١٧- تشجيع وتطوير العمل الجماعي الإقليمي المشترك لتمثية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع التمويل بالدول الأعضاء، وكذلك لإيجاد الحلول للمشكلات المشتركة بين الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال البحوث العلمية والتطبيقات، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي والمعرفة، والترويج للتمور، ونقل التكنولوجيا الملامنة، وتطبيق الممارسات الإيجابية والتصنيعية الجيدة.
١٨- العمل على الدفاع - في المنتديات الدولية والإقليمية - عن القضايا المتعلقة بتطوير إنتاج وتجارة التمور وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتزويد التواصل المستمر بين الأعضاء عن طريق الاجتماعات الدورية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المعلومات المطلوبة عن التمور، وفرص دعم المجلس ليكون مرجعا عالميا متمردا للتمور والإعلام ومرجعية في كل الأمور المتعلقة بالتمور.
١٩- تشجيع زيادة الطلب على التمور ولا سيما من أجل الاستخدامات غير التقليدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد