القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الزامات الأعضاء ١ - تنفيذ قرارات المجلس بما سيادة الدول وخرايتها في إتخاذ القرارات. ٢ - تعاون فيما بينهم لتحقيق الأهداف المعلنة في هذا النظام. ٤ - ليتزويد المجلس بصفة مستمرة بكل البيانات والإحصاءات المطلوبة من إنتتاج وتصنيع وتسويق وتجارة التمويد في بلدانهم وأي معلومات أخرى يطلبها المجلس وعيناه ولجانه المختصة لأداء المهام المتوكلة بهم، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين دولة المجلس. ٥ - تطبيق المواصفات والمعايير الموحدة للجوحة - في التجارة الإقليمية والدولية. ٦ - السعي إلى تنفيذ توجهات المجلس الخاصة بالماركات الجديدة في إنتاج التموير وتصنيعها وتسويهها. ٧ - تطوير التجارة الدولية لتشجيع الشفاعة فيها من خلال إتياح الوسايد والتفاؤد التوجيهية الصادرة عن المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى المستعملة بالتجاذرة الدولية. ٨ - الإسهام في تطوير أنشطة الترويج لتموير محلي وإقليمي ودولي من أجل زيادة استهلاك التموير عن طريق الحمالات الإعلامية والتعلمية والصحفية لتشجيع التعريف وتنمية واستيعابها. ٩ - توفير المساعدات والتهيلات الضرورية لتنفيذ المجلس من أداء المهام المنوطة به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤