القانوني

Charter of the International Dates Council 1438H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/4

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المادة يكون المقر الدائم للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وله أن ينشئ مكابت فرعية خارج دولة المركز عند الضرورة. المرجع الوطني للتمور والمحفوظات تيرم دولة المركز والمجلس اتفاقية مقر تقدم وضح المجلس والامتيازات والحصانة الممنوحة له، وتشمل المدير التنفيذي للمجلس وكبار موقتيه ومستشاريه والخبراء المتفادين مع المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/٢٤