Charter of the International Dates Council 1438H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/4
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المادة
يكون المقر الدائم للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وله أن ينشئ مكابت فرعية خارج دولة المركز عند الضرورة.
المرجع الوطني للتمور والمحفوظات
تيرم دولة المركز والمجلس اتفاقية مقر تقدم وضح المجلس والامتيازات والحصانة الممنوحة له، وتشمل
المدير التنفيذي للمجلس وكبار موقتيه ومستشاريه والخبراء المتفادين مع المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد