القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستمر التغييرات الصادرة للمؤسسات الصحية والتعليمات المعمول بها وفقا صدور هذا النظام. وعلى هذه المؤسسات تكيف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويتم تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣