Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستمر التغييرات الصادرة للمؤسسات الصحية والتعليمات المعمول بها وفقا صدور هذا النظام. وعلى هذه المؤسسات تكيف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويتم تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد