القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخطر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعائية أن في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقا للمعيار التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣