Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخطر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعائية أن في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقا للمعيار التي تحددها اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد