القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم جميع المستشفيات بإعداد متنة طبية داخلها ، كما تلزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها . أما المؤسسات الصحية الأخرى فهيما توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣