Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم جميع المستشفيات بإعداد متنة طبية داخلها ، كما تلزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها . أما المؤسسات الصحية الأخرى فهيما
توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد