القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم المؤسسة الخاصة بتكميم الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم ، سواء داخل المملكة أو خارجها ، وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣