Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المؤسسة الخاصة بتكميم الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم ، سواء داخل المملكة أو خارجها ، وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد