القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تكون بقار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية، ويتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريا في المهنة الطبية ويكون الثاني مستشارا نظاميا، لنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات عليها فيه. ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه. ٢. يجوز للشيء الشأن النظام من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ. ٣. ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالقبولية، فإن لم تكن هناك صحف محلية، تنشر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة في الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها. ٤. تبين الإلغاء التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣