Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال من تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.
(صفحة ١٦ من ١٨)
المرثم - / / ١٤ ه
المذاريق - / /
المفطات - / /
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد