القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال من تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه. (صفحة ١٦ من ١٨) المرثم - / / ١٤ ه المذاريق - / / المفطات - / /

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣