Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز يقارر من السجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) كإجراء تحقيقي - إيقاف ممارسة النشاط بحل المخالفة إن وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات ذات علنية التحقيق الأولى تكون عقوبتها - في حالة تبوتها - سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد