القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز يقارر من السجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) كإجراء تحقيقي - إيقاف ممارسة النشاط بحل المخالفة إن وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات ذات علنية التحقيق الأولى تكون عقوبتها - في حالة تبوتها - سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣