Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يفرض عليها نظام آخر ، يعاقب كل من قام بقطع مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالمخالفات التالية :
١. إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ستين من تاريخ الإغلاق .
المادة ١٤ من ١٨
٢. غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الساندة.
٣. غرامة مالية لا تقل عن (٣٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال في حالة المختربات و مراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.
٤. غرامة مالية لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسون ألف ريال ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية.
٥. غرامة مالية لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال ولا تزيد على (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال.
٢. إغلاق المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على ستين يوما. وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المريضين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
٣. سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستين يوما على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد