القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الخاصة إلى مالك آخر ، أو تغيير نشاط المؤسسة ، أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣