القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية : ١- انتهاء مدة الصلح المرخص له لتجديده ، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية . ٢- مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الخاصة ، ويجوز إيقاف الرخصة لصحة الورثة طوال المدة المحددة الوزارة وفقا لظروف كل حالة ، على أن يتقدم بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣