Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية :
١- انتهاء مدة الصلح المرخص له لتجديده ، ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية .
٢- مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الخاصة ، ويجوز إيقاف الرخصة لصحة الورثة طوال المدة المحددة الوزارة وفقا لظروف كل حالة ، على أن يتقدم بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد