Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف المؤسسات الصحية الخاصة - عند التخريص أو تجديده - وفقا لاعتبارات
وشروط تضعها اللجنة مختصة، وتحدد اللجنة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات
التصنيف، وطريقة تطبيقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد