القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف المؤسسات الصحية الخاصة - عند التخريص أو تجديده - وفقا لاعتبارات وشروط تضعها اللجنة مختصة، وتحدد اللجنة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣