القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي، والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين - بتحديد متوسط سعر تراخيص حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، وبإراجح ذلك كل ثلاث سنوات. ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم العديدة، ولا تعد اجتماعيا ناظمة إلا بحضور تلشي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣